[ ص: 309 ] فصل في التكفين ( السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ) لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية }ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته ، فكذا بعد مماته . [ ص: 310 - 311 ] ( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ، والثوبان إزار ولفافة ) وهذا كفن الكفاية ، لقول أبي بكر رضي الله عنه : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، ولأنه أدنى لباس الأحياء ، والإزار من القرن إلى القدم ، واللفافة كذلك ، والقميص من أصل العنق إلى القدم ( فإذا أرادوا لف الكفن ابتدءوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ، ثم بالأيمن ) كما في حال الحياة ، وبسطه : أن تبسط اللفافة أولا ، ثم يبسط عليها الإزار ، ثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ، ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ، ثم اللفافة كذلك ( وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة ) صيانة عن الكشف . [ ص: 312 - 313 ]
( وتكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وإزار ، وخمار ، ولفافة ، وخرقة تربط فوق ثدييها ) لحديث أم عطية { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب }ولأنها تخرج فيها حالة الحياة ، فكذا بعد الممات ، ثم هذا بيان كفن السنة ( وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ) وهي ثوبان وخمار ، وهو كفن الكفاية . ( ويكره أقل من ذلك ، وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد ، إلا في حالة الضرورة ) لأن مصعب بن عمير حين استشهد كفن في ثوب واحد ، وهذا كفن الضرورة ( وتلبس المرأة الدرع أولا ، ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ، ثم الخمار فوق ذلك تحت الإزار ، ثم الإزار ، ثم اللفافة ) . [ ص: 314 ] قال : ( وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا ) لأنه عليه الصلاة والسلام { أمر بإجمار أكفان ابنته وترا }والإجمار هو التطييب ، فإذا فرغوا منه صلوا عليه ; لأنها فريضة .


