قال : ( لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء رحمه الله تعالى: يفسده ; لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار ; لأن فيه ضرورة . الشافعي
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه : { }; ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ، ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه
[ ص: 178 ]