[ ص: 323  -  324 ] قال : ( ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر    ) لأنه موضع القلب ، وفيه نور الإيمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ، ومن المرأة بحذاء وسطها ، لأن  أنسا  رضي الله  عنه فعل كذلك وقال : هو السنة ، قلنا : تأويله أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم . ( فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في القياس ) لأنها دعاء ، وفي الاستحسان لا تجزئهم ، لأنها صلاة من وجه لوجود التحريم ، فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا . ( ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ) لأن التقدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم غيره ، وفي بعض النسخ لا بأس بالآذان أي الإعلام ، وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه . 
     	
		 [ ص: 324 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					