[ ص: 323 - 324 ] قال : ( ويقوم الذي ) لأنه موضع القلب ، وفيه نور الإيمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه . يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر
وعن رحمه الله أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ، ومن المرأة بحذاء وسطها ، لأن أبي حنيفة رضي الله عنه فعل كذلك وقال : هو السنة ، قلنا : تأويله أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم . ( فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في القياس ) لأنها دعاء ، وفي الاستحسان لا تجزئهم ، لأنها صلاة من وجه لوجود التحريم ، فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا . ( ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ) لأن التقدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم غيره ، وفي بعض النسخ لا بأس بالآذان أي الإعلام ، وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه . أنسا
[ ص: 324 ]