قال : ( ) خلافا والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث لمالك رحمهما الله ، هما يقولان : إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع . وقال والشافعي رحمه الله ، وهو أحد قولي زفر رحمه الله : إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور ، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور ، لأن العضو طاهر حقيقة ، وباعتباره يكون الماء طاهرا ، لكنه نجس حكما ، وباعتباره يكون الماء نجسا ، فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين . الشافعي
وقال محمد رحمه الله ، وهو رواية عن رحمه الله تعالى: هو طاهر غير طهور ، لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب التنجس ، إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة ، وقال أبي حنيفة أبو حنيفة رحمهما الله تعالى : هو نجس ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { وأبو يوسف }الحديث ; ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ، ثم في رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الحسن عن رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية ، وفي رواية أبي حنيفة عنه رحمه الله تعالىوهو قوله : إنه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف . أبي يوسف
قال : قال رضي الله عنه : وهذا عند ( والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ) رحمه الله ، وقيل : هو قول أبي يوسف رحمه الله أيضا ، وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة ; لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه ، وإنها تزال بالقرب ، محمد رحمه الله يقول : إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين ، ومتى يصير الماء مستعملا ؟ الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا ; لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ، ولا ضرورة بعده . وأبو يوسف ، فعند والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو رحمه الله تعالى [ ص: 180 ] الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض ، والماء بحاله لعدم الأمرين ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالىكلاهما طاهران : الرجل لعدم اشتراط الصب ، والماء لعدم نية القربة ، وعند محمد رحمه الله تعالىكلاهما نجسان : الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة ، والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء ، وقيل : عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل ، وعنه أن الرجل طاهر ; لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال ، وهو أوفق الروايات عنه . أبي حنيفة
[ ص: 181 ]