[ ص: 356 ] لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن ( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ، ولا يسجى قبر الرجل ) لأن مبنى حالهن على الستر ، ومبنى حال الرجال على الانكشاف ( ويكره الآجر والخشب ) لأنهما لإحكام البناء ، والقبر موضع البلى ، ثم بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلا . [ ص: 357 ] ( ولا بأس بالقصب ) . وفي الجامع الصغير : ويستحب اللبن والقصب ; لأنه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره طن من قصب . ( ويسوى اللبن على اللحد )