[ ص: 358 - 360 ] باب الشهيد ( ، ولم يجب بقتله دية ; فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ) لأنه في معنى شهداء الشهيد : من قتله المشركون ، أو وجد في المعركة وبه أثر ، أو قتله المسلمون ظلما أحد ، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم { }فكل زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم ، ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم ; فيلحق بهم ، والمراد بالأثر الجراحة لأنها دلالة القتل ، وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها ، من قتل بالحديدة ظلما ، وهو طاهر بالغ رحمه الله يخالفنا في الصلاة ويقول : السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ، ونحن نقول : الصلاة على الميت لإظهار كرامته ، والشهيد أولى بها ، والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي . ( ومن والشافعي فبأي شيء قتلوه لم يغسل ) لأن شهداء قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح .
( وإذا استشهد الجنب غسل عند رحمه الله وقالا : لا يغسل ) لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت ، والثاني : لم يجب للشهادة ، أبي حنيفة رحمه الله أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة . [ ص: 361 - 368 ] وقد صح أن ولأبي حنيفة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة . وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا ، وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية ، وعلى هذا الخلاف الصبي ، لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة ، وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء حنظلة أحد بوصف كونه طهرة ، ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناهم .