[ ص: 387  -  392 ]   ( ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة  لم يزكه لما مضى ) معناه صارت له بينة ، بأن أقر عند الناس ، وهي مسألة مال الضمار ، وفيه خلاف  زفر   والشافعي  رحمهما اللهومن جملته : المال المفقود ، والآبق ، والضال ، والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة ، والمال الساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه ، والذي أخذه السلطان مصادرة ، ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق ، والضال والمغصوب على هذا الخلاف ، لهما أن السبب قد تحقق ، وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ، ولنا قول  علي  رضي الله  عنه : " لا زكاة في مال الضمار " ولأن السبب هو المال النامي ، ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ، ولا قدرة عليه ، وابن السبيل يقدر بنائبه ، والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه ، وفي المدفون في أرض أو كرم  اختلاف المشايخ ، ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة ; لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل ، وكذا لو كان على  [ ص: 393 ] جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا ، ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأن تفليس القاضي لا يصح عنده ، وعند  محمد  لا تجب ; لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس ،  وأبو يوسف  مع  محمد  في تحقق الإفلاس ، ومع  أبي حنيفة  رحمه الله في حكم الزكاة ، رعاية لجانب الفقراء . 
     	
		
				
						
						
