( ويجوز ) ( دفع القيم في الزكاة ) عندنا ، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز ، اتباعا للمنصوص ، كما في الهدايا والضحايا . ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه ، فيكون إبطالا لقيد الشاة ، فصار كالجزية ، بخلاف الهدايا ; لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل ، ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج ، وهو معقول .


