[ ص: 428 ] قال : ( والزكاة عند . أبي حنيفة رحمهما اللهفي النصاب دون العفو ) وقال وأبي يوسف محمد رحمهما الله: فيهما ، حتى لو وزفر بقي كل الواجب عند هلك العفو وبقي النصاب أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند وأبي يوسف محمد يسقط بقدره ، وزفر لمحمد رحمهما اللهأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، والكل نعمة ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { وزفر }. في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا
وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال رحمه الله : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ، ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول ، وما زاد عليه تابع ، وعند أبو حنيفة رحمه الله يصرف إلى العفو أولا ، ثم إلى النصاب شائعا . أبي يوسف