( وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ) لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز ، كما إذا كفر بعد الجرح ، وفيه خلاف مالك رحمه الله ( ويجوز التعجيل لأكثر من سنة ) لوجود السبب ، ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد ، خلافا لزفر رحمه الله ; لأن النصاب الأول هو [ ص: 431 ] الأصل في السببية ، والزائد عليه تابع له والله أعلم .


