[ ص: 439 - 446 ] فصل في العروض
( الزكاة واجبة في ) ( عروض التجارة ) ( كائنة ما كانت ، إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب ) لقوله عليه الصلاة والسلام فيها { يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم }ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد ، فأشبه المعد بإعداد الشرع ، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد . ثم قال : ( يقومها بما هو أنفع للمساكين ) احتياطا لحق الفقراء ، قال رضي الله عنه : وهذا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وفي الأصل خيره ; لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء ، وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا . [ ص: 447 ] وعن أبي يوسف أنه يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود لأنه أبلغ في معرفة المالية ، وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب .
وعن محمد رحمه الله أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال ، كما في المغصوب والمستهلك . ( وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة ) لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه ، أما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغنى ، وفي انتهائه للوجوب ، ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء ، بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة ، ولا كذلك في المسألة الأولى ; لأن بعض النصاب باق ، فيبقى الانعقاد .


