قال :   ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر )  هكذا أمر  عمر  رضي الله  عنه سعاته ( وإن مر حربي بخمسين درهما  لم يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب ، وهذا في الجامع الصغير . وفي كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ، ولأنه لا يحتاج إلى الحماية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					