الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها ) لقلتها ، وما في بيته لم يدخل تحت حمايته ( ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها ) لأنه غير مأذون بأداء زكاته . قال ( وكذا المضاربة ) يعني إذا مر المضارب به على العاشر ، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا : يعشرها ; لقوة حق المضارب ، حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعدما صار عروضا ، فنزل منزلة المالك ، ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب ، وهو قولهما ، لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة ، إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه ; لأنه مالك له .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية