[ ص: 465 - 469 ] ( وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { في العسل العشر }" ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر ، فكذا فيما يتولد منهما ، بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب . [ ص: 470 - 471 ] وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر فيه خمسة أوسق كما هو أصله ، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب ; لحديث بني سيارة " { أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك }" وعنه خمسة أمناء .
وعن محمد رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به ، كذا في قصب السكر ، وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر .
وعن أبي يوسف أنه لا يجب ; لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج .


