( فإن بالت فيها شاة  نزح الماء كله عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما ، له : أن { النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين  بشرب أبوال الإبل وألبانها   }.  [ ص: 192  -  195 ] ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه   }من غير فصل ; ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد ، فصار كبول ما لا يؤكل لحمه ، وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالىلا يحل شربه  للتداوي ولا لغيره لأنه  [ ص: 196 ] لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله  تعالىيحل للتداوي للقصة ، وعند  محمد  يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده . 
     	
		
				
						
						
