الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني ) يريد به ذميا غير تغلبي ( وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه أليق بحال الكافر ( وعند أبي يوسف رحمه الله عليه العشر مضاعفا ) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي ، وهذا أهون من التبديل ( وعند محمد رحمه الله هي عشرية على حالها ) أنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ، ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات ، وفي رواية يصرف مصارف الخراج ( فإن أخذها مسلم بالشفعة ، أو ردت على البائع لفساد البيع ، فهي عشرية كما كانت ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع ، كأنه اشتراها من المسلم ، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ، [ ص: 474 ] ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء ; لكونه مستحق الرد .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية