[ ص: 521 - 522 ] ; لأنه عليه الصلاة والسلام { ( والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) }ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( فإن قدموها على يوم الفطر جاز ) ; لأنه أدى بعد تقرر السبب ، فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفضيل بين مدة ومدة هو الصحيح ، وقيل : يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان ، وقيل في العشر الأخير ( وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط ، وكان عليهم إخراجها ) ; لأن وجه القربة فيها معقول ، فلا يتقدر وقت الأداء فيها ، بخلاف الأضحية ، والله أعلم . كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج للمصلى