[ ص: 538 - 539 ] قال صام ، وإن لم يقبل الإمام شهادته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ( ومن رأى هلال رمضان وحده }وقد رأى ظاهرا ، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته رحمه الله : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع ; لأنه أفطر في رمضان : حقيقة لتيقنه به ، وحكما لوجوب الصوم عليه . ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث شبهة ، وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو الشافعي اختلف المشايخ فيه ، ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته ; لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ، ولو أفطر لا كفارة عليه ، اعتبارا للحقيقة التي عنده . أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام
[ ص: 539 ]