[ ص: 438 ] فصل
[ في الاحتكار ]
ويكره في أقوات الآدميين والبهائم في موضع يضر بأهله ، ولا احتكار في غلة ضيعته وما جلبه ( سم ) ; وإذا رفع إلى القاضي حال المحتكر يأمره ببيع ما يفضل عن قوته وعياله ، فإن امتنع باع عليه ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة به ; ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا; ومن حمل خمرا لذمي طاب ( سم ) له الأجر ، ولا بأس ببيع السرقين ، ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ، ويكره بيع ( سم ) أرضها ; ويقبل في المعاملات قول الفاسق ، ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل حرا كان أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ويقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد والأمة .
[ ص: 438 ]