[ ص: 167 ] [ صريح الطلاق ]
وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، وهو نوعان : أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك . والثاني أنت الطلاق ، وأنت طالق الطلاق ، وأنت طالق طلاقا ، فالأول تقع به طلقة واحدة رجعية ، ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث . والثاني تقع به واحدة رجعية ، وتصح فيه نية الثلاث دون الثنتين ( ز ) ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة ، وبقوله طلاقا أخرى وقعتا ، وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو ما يعبر به عن الجملة كالرقبة والوجه والروح والجسد ، أو إلى جزء شائع منها وقع ، ونصف الطلقة تطليقة ، وكذلك الثلث ، وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث ، وثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان ، ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث يقع ثنتان ( سم ) وإلى ثنتين تقع واحدة ( سم ) ، ولو قال : واحدة في ثنتين وقعت واحدة ، وثنتين في ثنتين اثنتان وإن نوى الحساب ، ولو قال : أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية ، ولو قال : أنت طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال في جميع البلاد ، ولو قال : أنت طالق غدا تقع بطلوع الفجر ، ولو نوى آخر النهار صدق ديانة ، ولو قال : في غد صحت قضاء ( سم ) أيضا ، ولو قال : أنت طالق اليوم غدا ، أو غدا اليوم يؤخذ بأولهما ذكرا ، ولو قال : أنت طالق قبل أن أتزوجك فليس بشيء ، ولو قال : أنت طالق ما لم أطلقك ، أو متى ما لم أطلقك ، أو متى لم أطلقك وسكت طلقت ، وإن قال : إن لم أطلقك ، أو إذا لم ( سم ) أطلقك ، أو إذا ما لم ( سم ) أطلقك لم تطلق حتى تموت ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أنت طالق فهي طالق هذه الواحدة ، ولو قال : أنا منك طالق لم يقع شيء وإن نوى ، ولو قال : أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة بائنة ، ولو قال : أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث ، وبالواحدة واحدة ، وبالثنتين ثنتان ، والمعتبر المنشورة ، وإن أشار بظهورها فالمعتبر المضمومة .