[ ص: 232 ] فصل  
[ أقل الحمل وأكثره ]  
أقل مدة الحمل   ستة أشهر وأكثرها سنتان ، وإذا  أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر   ثبت نسبه ، ولستة أشهر لا ،  ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين   ما لم تقر بانقضاء العدة ، فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت ويثبت النسب ولا يصير مراجعا ، وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة ،  ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين   ، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه ( ز ) ، ولا يثبت  نسب ولد المعتدة   إلا بشهادة رجلين ( سم ) ، أو رجل وامرأتين ، أو حبل ظاهر ، أو اعتراف الزوج ، أو تصديق الورثة ، ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية ( س ) كانت أو مبتوتة ( س ) إلا أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر ، وفي عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام بساعة ، ولو  قال لها : إن ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة بالولادة   لم تطلق ( سم ) ، وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها ( سم ) ، ولو  قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة   فهي أم ولده .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					