[ ص: 232 ] فصل
[ أقل الحمل وأكثره ]
ستة أشهر وأكثرها سنتان ، وإذا أقل مدة الحمل ثبت نسبه ، ولستة أشهر لا ، أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ما لم تقر بانقضاء العدة ، فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت ويثبت النسب ولا يصير مراجعا ، وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة ، ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين ، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه ( ز ) ، ولا يثبت ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين إلا بشهادة رجلين ( سم ) ، أو رجل وامرأتين ، أو حبل ظاهر ، أو اعتراف الزوج ، أو تصديق الورثة ، ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية ( س ) كانت أو مبتوتة ( س ) إلا أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر ، وفي عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام بساعة ، ولو نسب ولد المعتدة لم تطلق ( سم ) ، وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها ( سم ) ، ولو قال لها : إن ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده . قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة