[ ص: 239 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقة [ نفقة الزوجة ] وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها تعتبر بقدر حاله ، وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف ، ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها ، والكسوة كل ستة أشهر ، ويفرض لها نفقة خادم واحد ( س ) ، فإن نشزت المرأة فلا نفقة لها ، وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ، ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة ، وبالعكس لا ، ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها ، ولو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها ، وإن حج معها فلها نفقة الحضر ، وإن مرضت في منزله فلها النفقة ، وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج وإلا فلا ، فإن بوأها ثم استخدمها سقطت ، ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ، وإذا قضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ، وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت ، إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها ، فإن مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ، وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين وعلم القاضي به وبالنكاح ، أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير ، وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ، وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه ، وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ، وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ، ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها ، ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة .


