[ ص: 247 ] فصل  
[ نفقة الأصول والفروع ]  
ونفقة الأولاد الصغار على الأب   إذا كانوا فقراء ،  وليس على الأم إرضاع الصبي   إلا إذا تعينت ، فيجب عليها ، ويستأجر الأب من ترضعه عندها ، فإن  استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها   لم يجز ، وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية إلا أن تطلب زيادة أجرة ،  ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد   الذكور والإناث ،  ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد   أعلى وأسفل ،  ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد   تجب على قدر الميراث ، وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانة لا يقدر على الكسب ، أو تكون أنثى فقيرة ، وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من البيوتات ، أو طالب علم ،  ونفقة زوجة الأب على ابنه   ،  ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا   ،  ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير   ، والمعتبر الغنى المحرم للصدقة ،  وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته   جاز ( سم ) ، ولو أنفق من مال له في يده جاز ، وإذا  قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة   سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ،  وعلى المولى أن ينفق على رقيقه   ، فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا ، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم ، وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					