[ ص: 247 ] فصل
[ نفقة الأصول والفروع ]
ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء ، وليس على الأم إرضاع الصبي إلا إذا تعينت ، فيجب عليها ، ويستأجر الأب من ترضعه عندها ، فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ، وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية إلا أن تطلب زيادة أجرة ، ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث ، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل ، ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث ، وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانة لا يقدر على الكسب ، أو تكون أنثى فقيرة ، وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من البيوتات ، أو طالب علم ، ونفقة زوجة الأب على ابنه ، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ، ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير ، والمعتبر الغنى المحرم للصدقة ، وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز ( سم ) ، ولو أنفق من مال له في يده جاز ، وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ، وعلى المولى أن ينفق على رقيقه ، فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا ، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم ، وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى .


