[ ص: 282 ] ولو  كاتب عبديه كتابة واحدة إن أديا عتقا   ، وإن عجزا ردا إلى الرق ، ولا يعتقان إلا بأداء الجميع ، ولا يعتق أحدهما بأداء نصيبه ، فإن عجز أحدها فرد إلى الرق ثم أدى الآخر جميع الكتابة عتقا ، ولو كانا لرجلين فكاتباهما كذلك فكل واحد منهما مكاتب بحصته يعتق بأدائها ، وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جاز ، فأيهما أدى عتقا ، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					