[ ص: 302 ]    [ فصل الخروج ] حلف لا يخرج ، فأمر رجلا فأخرجه حنث ، وإن أخرجه مكرها لا يحنث .  
حلف لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث حلف لا يخرج إلى  مكة   فخرج يريدها ثم رجع حنث ، وكذلك الذهاب في الأصح ، وفي الإتيان لا يحنث حتى يدخلها حلف لا تدخل امرأته إلا بإذنه فلا بد من الإذن في كل مرة ، ولو قال : إلا أن آذن لك يكفيه إذن واحد .  
حلف لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء ودخلها حنث ، ولو قال : دارا لم يحنث ، وفي البيت لا يحنث في الوجهين حلف لا يدخل بيتا لم يحنث  بالكعبة   والمسجد والبيعة والكنيسة . حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها حنث ، ولو دخل دهليزها إن كان لو أغلق الباب كان داخلا حنث وإلا فلا ، ولو كان في الدار لم يحنث بالقعود  .  
     	
		 [ ص: 302 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					