[ ص: 305 ] فصل
[ الحنث في اليمين ]
حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث ، وإن لبث ساعة حنث ، وكذلك ركوب الدابة وسكنى الدار حلف لا يسكن هذه الدار فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع .
قال له : اجلس فتغد عندي ، فقال : إن تغديت فعبدي حر ، فرجع وتغدى في بيته لم يحنث ولو أرادت الخروج فقال لها : إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم تطلق ، ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده المأذون لم يحنث مديونا كان أو غير مديون حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لم يحنث حلف لا يكلمه شهرا فمن حين حلف . حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث ، ولو كلم غيره وقصد أن يسمع لم يحنث ، ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث ، وإن نواهم دونه لم يحنث .
حلف لا يكلم عبد فلان يعتبر ملكه يوم الحنث لا يوم الحلف ، وكذا الثوب والدار ، ولو قال : عبد فلان هذا ، أو داره هذه لا يحنث بعد البيع ، وفي الصديق والزوج والزوجة يحنث بعد المعاداة والفراق .