[ ص: 345 ] فصل
[ وطء الجارية ]
ومن وإن سفل وقال : علمت أنها علي حرام ، أو وطئ جارية أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظننت أنها حلال لم يحد ، ولو قال : علمت أنها حرام حد ; وفي وطئ جارية ولده يحد بكل حال ، ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها ، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج ، أو لاط فلا حد عليه ويعزر ، ولو جارية الأخ والعم لا يحد وعليه المهر ; ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها حد; وجد على فراشه امرأة فوطئها لا يوجب الحد; والزنا في دار الحرب والبغي يعزر ، ولو وواطئ البهيمة حد; ولو زنى بصبية أو مجنونة لا يحد ، طاوعت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا تسعة وثلاثون سوطا ، وأكثر التعزير ثلاثة ، والتعزير أشد الضرب ، ثم حد الزنا ، ثم حد الشرب ، ثم حد القذف . وأقله