[ ص: 355 ] باب حد الشرب
وهو كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ، غير أنه يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار ، والتقادم بذهاب السكر والرائحة ، فلو أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد ، ويحد بشرب قطرة من الخمر ، وبالسكر من النبيذ; والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة ، والأرض من السماء; ولا يحد حتى يعلم أنهسكر من النبيذ وشربه طوعا ، ولا يحد حتى يزول عنه السكر ، ولا يحد من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها .


