[ ص: 387 ] وإذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب ، وإن لم يكن لهم قوة فلا بأس به ، فإن وادعهم ثم رأى القتال أصلح نبذ إلى ملكهم ، وإن بدءوا بخيانة وعلم ملكهم بها قاتلهم من غير نبذ ويجوز أن يوادعهم بمال وبغيره ، وما أخذوه قبل محاصرتهم فهو كالجزية وبعدها كالغنيمة ، وإن دفع إليهم مالا ليوادعوه جاز عند الضرورة ، والمرتدون إذا غلبوا على مدينة ، وأهل الذمة إذا نقضوا العهد كالمشركين في الموادعة ، ويكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها .