[ ص: 390 ] وإذا  أمن رجل أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل مدينة   صح ، فإن كان فيه مفسدة أدبه الإمام ونبذ إليهم ، ولا يصح أمان ذمي ، ولا أسير ، ولا تاجر فيهم ، ولا من أسلم عندهم وهو فيهم ، ولا أمان عبد محجور عن القتال ، ولا أمان للمراهق  .  
     	
		 [ ص: 390 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					