[ ص: 406 ] فصل  
[ الجزية ]  
وإذا دخل الحربي دارنا بأمان  يقول له الإمام : إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية ، فإن أقام صار ذميا   ، ولا يمكن من العود إلى دار الحرب ، وكذلك إن وقت الإمام دون السنة فأقام ، وكذلك إذا اشترى أرض خراج فأدى خراجها ;  وإذا تزوجت الحربية بذمي صارت ذمية      ; ولو تزوج حربي بذمية لا يصير ذميا والجزية ضربان :  ما يوضع بالتراضي فلا يتعدى عنها      .  
وجزية يضعها الإمام إذا غلب الكفار وأقرهم على ملكهم   ، فيضع على الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما ،  وتجب في أول الحول   وتؤخذ في كل شهر بقسطه ، وتوضع على  أهل الكتاب   والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ، ولا يجوز من العرب والمرتدين ،  ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون   ، ولا عبد ، ولا مكاتب ،  ولا زمن ، ولا أعمى ، ولا مقعد ، ولا شيخ كبير   ،  ولا الرهابين المنعزلين   ، ولا فقير غير معتمل ،  وتسقط بالموت والإسلام   ، وإذا اجتمعت حولان تداخلت ( سم ) وينبغي أن  تؤخذ الجزية على وصف الذل والصغار   ، ويقول له : أعط الجزية يا عدو الله ،  ولا ينتقض عهدهم إلا باللحاق بدار الحرب   ، أو إن تغلبوا على موضع فيحاربوننا فتصير أحكامهم كالمرتدين ، إلا أنه إذا ظفرنا بهم نسترقهم ولا نجبرهم على الإسلام ; ويؤخذ أهل الجزية بما يتميزون به عن المسلمين في ملابسهم ومراكبهم .  
ولا يركبون الخيل إلا لضرورة ولا يحملون السلاح   ،  ولا تحدث كنيسة ولا صومعة ولا بيعة في دار الإسلام   ، وإذا انهدمت القديمة أعادوها ،  ويؤخذ من نصارى بني تغلب ضعف زكاة المسلمين   ، ويؤخذ من نسائهم ويضعف عليهم العشر ، ومولاهم في الجزية والخراج كمولى القرشي ، وتصرف الجزية والخراج وما يؤخذ من بني تغلب ومن الأراضي التي أجلي أهلها عنها ، وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام في مصالح المسلمين ، مثل أرزاق المقاتلة وذراريهم ، وسد الثغور ، وبناء القناطر والجسور ، وإعطاء القضاة والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال قدر كفايتهم  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					