[ ص: 406 ] فصل
[ الجزية ]
وإذا دخل الحربي دارنا بأمان ، ولا يمكن من العود إلى دار الحرب ، وكذلك إن وقت الإمام دون السنة فأقام ، وكذلك إذا اشترى أرض خراج فأدى خراجها ; يقول له الإمام : إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية ، فإن أقام صار ذميا ; ولو تزوج حربي بذمية لا يصير ذميا والجزية ضربان : وإذا تزوجت الحربية بذمي صارت ذمية . ما يوضع بالتراضي فلا يتعدى عنها
، فيضع على الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما ، وجزية يضعها الإمام إذا غلب الكفار وأقرهم على ملكهم وتؤخذ في كل شهر بقسطه ، وتوضع على وتجب في أول الحول أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ، ولا يجوز من العرب والمرتدين ، ، ولا عبد ، ولا مكاتب ، ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا زمن ، ولا أعمى ، ولا مقعد ، ولا شيخ كبير ، ولا فقير غير معتمل ، ولا الرهابين المنعزلين ، وإذا اجتمعت حولان تداخلت ( سم ) وينبغي أن وتسقط بالموت والإسلام ، ويقول له : أعط الجزية يا عدو الله ، تؤخذ الجزية على وصف الذل والصغار ، أو إن تغلبوا على موضع فيحاربوننا فتصير أحكامهم كالمرتدين ، إلا أنه إذا ظفرنا بهم نسترقهم ولا نجبرهم على الإسلام ; ويؤخذ أهل الجزية بما يتميزون به عن المسلمين في ملابسهم ومراكبهم . ولا ينتقض عهدهم إلا باللحاق بدار الحرب
، ولا يركبون الخيل إلا لضرورة ولا يحملون السلاح ، وإذا انهدمت القديمة أعادوها ، ولا تحدث كنيسة ولا صومعة ولا بيعة في دار الإسلام ، ويؤخذ من نسائهم ويضعف عليهم العشر ، ومولاهم في الجزية والخراج كمولى القرشي ، وتصرف الجزية والخراج وما يؤخذ من بني تغلب ومن الأراضي التي أجلي أهلها عنها ، وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام في مصالح المسلمين ، مثل أرزاق المقاتلة وذراريهم ، وسد الثغور ، وبناء القناطر والجسور ، وإعطاء القضاة والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال قدر كفايتهم . ويؤخذ من نصارى بني تغلب ضعف زكاة المسلمين