[ ص: 418 ] فصل
[ المرتد ]
، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شيء عليه وإسلامه أن يأتي بالشهادتين ، ويتبرأ عن جميع الأديان سوى دين الإسلام أو عما انتقل إليه ، ويزول ( سم ) ، ملكه عن أمواله زوالا مراعى ، فإن أسلم عادت إلى حالها ، وإن وإذا ارتد المسلم ، والعياذ بالله ، يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته ، فإن أسلم وإلا قتل ، وأكساب الردة فيء ( سم ) ، وتقضى ديون الإسلام من كسب الإسلام ، وديون الردة من كسبها ( سم ) ، فإن عاد مسلما فما وجده في يد وارثه من ماله أخذه . مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقلت أكسابه في الإسلام إلى ورثته المسلمين
( س ز ) ، ويجبر على الإسلام ولا يقتل ، والمرتدة لا تقتل ، وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تسلم ولو قتلها إنسان لا شيء عليه ويعزر ، وتصرفها في مالها جائز ، فإن لحقت أو ماتت فكسبها لورثتها . وإسلام ( ز ) الصبي العاقل وارتداده صحيح