[ ص: 552 ] كتاب الوصايا ، وهي مندوبة ، وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه ، وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي مسلما كان أو كافرا بغير إجازة الورثة ، وما زاد على الثلث وللقاتل ( س ) والوارث تصح بإجازة الورثة ، وتعتبر إجازاتهم بعد موته ، ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه ، ويستحب أن ينقص من الثلث ، وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل ، وتصح للحمل وبه وبأمه دونه ، ويعتبر في المال والورثة الموجود عند الموت ، وقبول الوصية بعد الموت وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل ، وفي الجحود خلاف ، وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي فهو رد ، وإن ردها في غير وجهه فليس برد ، فإن كان عاجزا ضم إليه القاضي آخر ، وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا استبدل به ، وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة كبار لم تصح ، وإن كانوا صغارا جازت ( سم ) ، وليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه ( س ) ، ولو مات أحدهما أقام القاضي مكانه آخر ، وإذا أوصى الوصي إلى آخر فهو وصي في التركتين ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود ، ويجوز بيعه وشراؤه ( سم ) لنفسه إن كان فيه نفع للصبي ، وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم ، وللأب ذلك ، وليس لهما إقراضه ، وللقاضي ذلك ، والوصي أحق بمال اليتيم من الجد ، وشهادة الوصي للميت لا تجوز ، وعلى الميت تجوز ، وتجوز للورثة إن كانوا كبارا ، ولا تجوز إن كانوا صغارا ( سم ) .
[ ص: 552 ]