[ ص: 156 ] باب العاشر
وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه ; فيأخذ من المسلم ربع العشر . ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر . فمن أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين ، أو قال : أديت إلى عاشر آخر أو إلى الفقراء في المصر وحلف صدق . والمسلم والذمي سواء ، والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد ، ويعشر قيمة الخمر دون الخنزير ( س ز ) :