الرابع : في ، في الكتاب : إذا كان مال المتفاوضين كثيرا ، وهما في بلدين على أن يحوز كل واحد على صاحبه ، ويلغيان نفقتهما كانا في بلد ، أو بلدين ، وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أو لا عيال لهما يجوز ; لأنه العادة ، وهو معلوم متقارب . فإن كان العيال لأحدهما حسب كل واحد ما أنفق ، وما اشتراه لعياله . وللبائع ابتياع أيهما شاء بثمن ما يبيع لذلك من كسوة لهما ، أو لعيالهما مما يلغى ، وهي من مال التجارة إلا كسوة لا يتبدل مثلها ، فلا تلغى . ومن ابتاع طعاما ، أو كسوة له ، أو لعياله لم يدخل فيه الآخر إذ لا بد لهما من ذلك ، وعليه عقدا . قال إلغاء الكلف اللخمي : القياس إذا كان البلد قرارا لهما أن يحاسب من في البلد الغالي بين السعرين ، وإن لم يكن واحد منهما في قراره ، فلا يحاسب بما بين السعرين ، أو أحدهما في قراره ، وهو أغلاهما حوسب بما بين السعرين ، أو الآخر أغلاهما لم يحاسب بذلك الفضل ; لأنه خرج من سبب المال ، وله مندوحة عن ذلك الغلاء . وإن كان كل واحد في قراره ، أو أغلاهما في قراره حاسب أقلهما سعرا ; لأن ، وما سوى ذلك ، فهو على العادة . وإن كانت العادة [ ص: 66 ] الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز عليه الشركة من المساواة في الانتقال وأن يكون الربح على قدر رءوس الأموال . وكل موضع تلغى فيه النفقة تلغى فيه الكسوة . وإن تساوى العيال في العدد دون السن تحاسبا بذلك كاختلاف العدد ، والكسوة التي لا تبتدل ربحها لهما ، وخسارتها على مشتريها ، ويحاسب بما وزن فيها . وإن علم بذلك قبل دفع الثمن خير الشريك الآخر في ردها للشركة ، أو يمضيها له خاصة ، ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة إلا أن يسقط من نصيبه من المال قدرها . وإن غاب المشتري ، وطالب البائع الشريك الآخر بالثمن لم يكن ذلك له . وإن قال مشتريها : اشتريتها على غير مال الشركة لاستقراض الثمن ، أو لأخذه من الشركة ، وتسقط الشركة فيما ينوب ثمنها ، فله ذلك ، وربحها له . وإن اختلف رأس المال ، وتساوى العيال أنفق صاحب القليل بقدر ماله لا بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل لئلا يأخذ من المال أكثر مما يأخذ صاحبه . الأصل نفقة كل واحد على نفسه