الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الرابع : في إلغاء الكلف ، في الكتاب : إذا كان مال المتفاوضين كثيرا ، وهما في بلدين على أن يحوز كل واحد على صاحبه ، ويلغيان نفقتهما كانا في بلد ، أو بلدين ، وإن اختلف سعراهما كانا ذوي عيال أو لا عيال لهما يجوز ; لأنه العادة ، وهو معلوم متقارب . فإن كان العيال لأحدهما حسب كل واحد ما أنفق ، وما اشتراه لعياله . وللبائع ابتياع أيهما شاء بثمن ما يبيع لذلك من كسوة لهما ، أو لعيالهما مما يلغى ، وهي من مال التجارة إلا كسوة لا يتبدل مثلها ، فلا تلغى . ومن ابتاع طعاما ، أو كسوة له ، أو لعياله لم يدخل فيه الآخر إذ لا بد لهما من ذلك ، وعليه عقدا . قال اللخمي : القياس إذا كان البلد قرارا لهما أن يحاسب من في البلد الغالي بين السعرين ، وإن لم يكن واحد منهما في قراره ، فلا يحاسب بما بين السعرين ، أو أحدهما في قراره ، وهو أغلاهما حوسب بما بين السعرين ، أو الآخر أغلاهما لم يحاسب بذلك الفضل ; لأنه خرج من سبب المال ، وله مندوحة عن ذلك الغلاء . وإن كان كل واحد في قراره ، أو أغلاهما في قراره حاسب أقلهما سعرا ; لأن الأصل نفقة كل واحد على نفسه ، وما سوى ذلك ، فهو على العادة . وإن كانت العادة [ ص: 66 ] الإنفاق من الوسط جاز على ما تجوز عليه الشركة من المساواة في الانتقال وأن يكون الربح على قدر رءوس الأموال . وكل موضع تلغى فيه النفقة تلغى فيه الكسوة . وإن تساوى العيال في العدد دون السن تحاسبا بذلك كاختلاف العدد ، والكسوة التي لا تبتدل ربحها لهما ، وخسارتها على مشتريها ، ويحاسب بما وزن فيها . وإن علم بذلك قبل دفع الثمن خير الشريك الآخر في ردها للشركة ، أو يمضيها له خاصة ، ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة إلا أن يسقط من نصيبه من المال قدرها . وإن غاب المشتري ، وطالب البائع الشريك الآخر بالثمن لم يكن ذلك له . وإن قال مشتريها : اشتريتها على غير مال الشركة لاستقراض الثمن ، أو لأخذه من الشركة ، وتسقط الشركة فيما ينوب ثمنها ، فله ذلك ، وربحها له . وإن اختلف رأس المال ، وتساوى العيال أنفق صاحب القليل بقدر ماله لا بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل لئلا يأخذ من المال أكثر مما يأخذ صاحبه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية