الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الخامس : في الجواهر : يد كل واحد من الشريكين يد أمانة فيما يدعيه من تلف ، أو خسران ما لم يظهر كذبه ; لأن كل واحد وكيل للآخر ، فإن اتهم استحلف . وإن قال : ابتعت سلعة ، وهلكت صدق ، ويصدق في أنه اشترى لنفسه خاصة ، أو للشركة . فإن هذا المال من مال الشركة حصل لي بالقسمة ، صدق شريكه في إنكار القسمة ; لأن الأصل عدمها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                إذا كانا شريكين في حيوان مثلا بميراث ، أو غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه ، فلو باع نصيبه ، وسلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه ، فمقتضى القواعد أن الشريك يضمن ، وبه أفتى شيوخنا ، والشافعية ; لأن أحسن أحواله أن يكون في الأمانة كالمودع عنده ، والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه .

                                                                                                                فإن قيل : يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم شرعا .

                                                                                                                قلنا : إن كان شريكه حاضرا سلم المبيع له ، وتقع الحكومة بينه وبين المشتري ، أو غائبا رفع أمره إلى الحاكم يأذن له في البيع ممن شأن الحاكم وضع مال الغائب [ ص: 67 ] تحت يده ، ويصح البيع ، ولم أر في ذلك نقلا غير أنه مقتضى القواعد مع أن الشيخ أبا عمرو بن الحاجب قال في مختصره في كتاب الرهن : المشهور أنه لا يفتقر في رهن المشاع إلى إذن الشريك ، وله أن يقسم ، ويبيع ، ويسلم . وعلى القول الآخر في صحة البيع قولان لتأخير التسليم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية