الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السبب السادس : الردة . قال صاحب التنبيهات قال ابن القاسم : إن قتل المرتد أو المرتدة لم ينفذ بيعهما في زمن الردة ولا شراؤهما ; لأن نفوذ التصرف إنما هو لتحصيل مصالح الحياة ، والمرتد مراق الدم ، ويوقف مالهما ويطعمان منه ، وإن عاملا بعد الحجر فلحقهما دين لم يلحق مالهما ، ولا فيما [ ص: 255 ] ملكاه بهبة أو غيرها ، إن قتلا بالردة ، وإن أسلما كان ذلك في ماله ، وما ربح من تجارته في الردة ففي ماله ، فإن جهلت ردته سنين ، وداين الناس جاز عليه لطول أمره . قال التونسي : بيع المرتد وشراؤه إذا لم يعلم به ولا حجر عليه جائز حتى يوقف ويحجر عليه ، فيكون الأمر موقوفا ، فإن قتل رد فعله ، وإن أسلم مضى . وفي الجواهر : يجري الخلاف في المرتد إذا باع قبل الحجر قياسا على المهمل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال في النوادر : قال ابن عبد الحكم : لا يقضي الإمام عن المرتد إلا ما حل من ديونه ، فإذا قتل حل المؤجل ويحاصص في ماله بالحال والمؤجل ، ولو أسلم بقي الأجل على حاله ، ولمن حل دينه قبضه منه بخلاف المفلس ، ولو لحق بدار الحرب سمعت البينة عليه ، ولا يحل مؤجله بخلاف المفلس ; لأن خراب الذمة هاهنا بطريق العرض ولا يكون واجد سلعته أحق بها ، بخلاف المفلس لذلك ، وإذا مات مرتد فماله فيء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية