الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : الكراء بالمعين في المثلي كالحديد المعلوم الموزون ، أو القيمي كالعبد يستحق قبل زراعة الأرض ، يفسخ كالبيع إذا استحق الثمن من المعين ، أو بعد الزرع ، أو حدوث عمل بكراء المثل ، كالمبيع إذا أكل قبل استحقاق الثمن المعين ، فإن مقتضى العقد تعدى أخذه فلم يبق إلا ما يقابل المنفعة ، وفي التنبيهات : إذا أجاز المستحق الكراء وسلم العبد فهو أحق بالأرض ، لأن العقد الواقع في عبده بيع فضولي ما لم يغب ، وتحررت ، وإذا زرعت فله كراء المثل الذي استوجبه ربها ، واختلف إذا حرث ولم يزرع هل هو فوت بين المستحق والمكتري أم لا ؟ ولم يختلف أنه فوت بين المكتري والمكري ، قال التونسي : إذا جاء المستحق بعد الحرث فعليه قيمة الأرض بعد الحرث فيدفع قيمته ، فإن أبى أعطاه صاحب الحرث كراء سنة ، فإن أبى أسلمها إليه يحرثها ، قال ابن يونس : لو غصب عبدا فباعه بجارية فأولدها فلمستحقه إجازة البيع وأخذ الجارية وقيمة ولدها ، وعن سحنون : لا يأخذ مستحق العبد السلعة إلا إذا لم يفت بحوالة سوق ، قال : وفيه بعد ، لأنه إذا جاز صار كالمستحق ، والمستحق لا يفيته شيء ، ولا يشبه ما كان مستحق العين ، وهو ضامن العين المستحقة عوض المستحق بين [ ص: 43 ] المتبايعين لإخراجه على سبيل المعاوضة ، فإذا جاء سوقه لم يرجع فيه ، والمستحق أخرج سلعة من يده فله أخذها أو عوضها ، قال اللخمي : لو اشترى عبدا بثوب فعتق العبد واستحق الثوب رجع بائع العبد بقيمته ، لأنه هو الذي وضع يده عليه ، فإن أجاز المستحق البيع رد العتق في أحد القولين لتأخره عن استمرار العقد أو عن ضمنه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية