الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 53 ] فرع

                                                                                                                قال : اشتريت بدراهم فأذيبت دنانير رجعت في الاستحقاق والرد بالعيب بما أذبته من العين بعضه على بعض ، لأنه الذي تحقق ثمنا ، ولو دفعت في الدنانير عرضا رجعت بالدنانير لفرط التباين ، والنقدان جنس واحد في الزكاة ، ولو استحق العرض من البائع ورجع عليك بالدنانير لأنه ليس ثمنا للسلعة بل صفقة ، كما لو قبض الدنانير فاشترى بها عرضا ، قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا رجع في الدنانير عرضا ثم استحقت السلعة المشتراة رجع بقيمة العرض يوم أخذه إن فات ، إن استحق العرض المأخوذ بدفع الدنانير على المبتاع حاباه أم لا ، وقاله مالك وأصحابه ، والفرق بين استحقاق هذه السلعة والسلعة الأولى : أنا نجعل كأنه باع الأولى بمائة فدفع فيها السلعة الثانية ، فإن كانت تسوى مائة رجع بمائة لا ثمنها ، وإن كانت تساوي خمسين فلما استحقت رجع بثمنها ومما وهبه ؛ لأنها هبة للبيع تنتقض بانتقاضه ، وأما إن استحقت السلعة الأولى فباستحقاقها بطل ثمنها ، فلو لم يدفعه لم يكن عليه شيء ، وإن دفعه أو بعضه رجع بما دفع ، فإن كانت التي دفع تساوي مائة رجع بها ، وإن كانت تساوي خمسين فردها إليه أو قيمتها إن فاتت . لم يطلبه ، ولأنهم لم يوفوا لها ثمنا من ثمن الأولى فوجب ردها إليه أو قيمتها ، ولو قال مستحق الأولى : أنا أجيز البيع وآخذ الثمن من المبتاع كان ذلك له لأنه لم يدفعه فهو باق للمستحق في ذمته ، ولو قال : أأخذ الثانية لأنها ثمن سلعتي منع لأنه إنما يصير له إذا أجاز البيع ، ومن تعدى على ثمن فاشترى به شيئا لم يكن لديه ما اشترى به وإنما له مثله ، ولو باع عبدا بجارية فأخذ منه في الجارية عشرة دنانير واستحق العبد رجع صاحب الجارية بالعشرة لاستحقاق الجارية التي هي ثمن العبد ، فيرجع على بائع العبد بثمن الجارية ( . . . ) ، وإن استحقت الجارية رجع بثمنها عشرة ، فإذا قبضها صار كـ ( . . . ) العبد فيرجع به أو بقيمته إن فات ، قال مالك : وإذا باع السلعة وأخذ في الدنانير دراهم ثم [ ص: 54 ] استحقت السلعة رجع المبتاع على البائع بالدراهم ، وللمستحق إجازة البيع وأخذ الدنانير ; لأنها لم تقبض ، ويرجع المشتري على البائع بالدراهم لأنها صرف ولم ينتقض ، وعن سحنون : إذا باع بمائة دينار فأخذ فيها ألف درهم فاستحقت الدراهم يرجع بالدنانير التي باع بها السلعة ، ورآه صرفا لا يرجع فيه بمثل الدراهم ، قال : لأن مالكا قال : إن استحقت السلعة رجع المشتري بالدراهم على البائع لأن الرجوع بالدنانير صرف مستأخر ، وكذلك قال أشهب : إذا صرف بالدنانير دراهم وأخذ بالدراهم سلعة فوجد بالسلعة عيبا فردها رجع بدينار ، ولو رجع بالدراهم صار صرفا ، وقاله مالك . وعن سحنون : إن باع عبدا بثوب وأخذ في الثوب دراهم واستحق العبد رجع بالدراهم ; لأن العبد استحق ورجع مشتريه في ثمنه وهو الثوب فاستحق من يد نفسه ، فلما استحقه رجع على بائعه أخيرا وهو صاحب العبد بما دفع إليه وهو الدراهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية