الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا استحق بعض الثياب الكثيرة المشتراة أو المصالح عليه ، أو وجدت به عيبا قبل القبض ، أو بعده وهو أقلها ، رجعت بحصته من الثمن . أو وجه الصفقة انتقضت كلها ، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ، ويمتنع التمسك بباقيها بحصته ، إذ لا يعرف حتى يقوم ، فهو بيع بثمن مجهول ، ويلزمك في المكيل والموزون المستحق قليله باقيه ، ويرجع بحصته من الثمن ، ويخير في الكثير بين حبس الباقي بحصته ورده ، وكذلك الجزء الشائع مما لا ينقسم للعلم بحصته من الثمن قبل الرضا به ، والسلع في صفقة واحدة حصة كل سلعة ما ينوبه من الثمن يوم العقد ، في التنبيهات : لو علم ما ينوب الباقي من الثياب فلا بد من رضاهما معا ، لأنه بيع مؤتنف ، قال ابن يونس : أجاز ابن حبيب التمسك بالباقي وإن كره البائع لتقدم الرضا والعقد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية