الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ابتعت على أن يهبك البائع أو يتصدق عليك شيئا معلوما جاز ، فإن استحق المبيع وفاتت الهبة بعض الثمن على قيمتها من قيمة الهبة فيرجع بحصة السلعة من الثمن ، قال ابن يونس : لأن البيع إنما وقع على السلعة وعلى ما شرط من الهبة ، قال : ويريد كانت السلعة وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وقد فات ، وإن كان الثمن عرضا قائما لافترق حينئذ وجه الصفقة من غيره ، فإن كانت السلعة الوجه رد قيمة الهبة وأخذ عرضه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية