فرع
قال : قال أشهب : إذا عرفت ( كذا ) عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إلى أجل فأولادهم رقيق تبع لهم .
فرع
قال : قال أشهب : إذا غرت أمة الابن الأب للأب ( كذا ) فولدت منه فودى قيمتها يوم استحقت فعليه قيمة الولد ، ويسلم الأمة إليه ، ويرجع على الابن بما أخذ منه من قيمتها .
فرع
قال : إذا علمت بالغصب فله الولد وعليك الحد ، ولا تعذر بقولك : ظننتها [ ص: 78 ] حلالا لي بالشراء ، وكذلك إذا قالت لك : أنا حرة وأنت تعلم أنها أمة ، فولدك رقيق ، وإن كان ذلك بالإقرار منك بعد الولادة فلا يرق الولد ، لأن الإقرار لا يسمع على الغير ، وقد ثبت حق حريتهم . قال أشهب : إذا فلك ولدها معها ، ولا حد عليك ، ولا شاهد لك ، ويقضى لك بشاهد ويمين ، لأنه لا قال ( كذا ) لأنك لم تقل : وطئ ، ولا قالت البينة : زنى ، وهو يقول : وطئت وطئا مباحا ، وهذه شبهة تدرأ الحد ويعزر للغصب . ولو شهد عليه أربعة أقمت عليه الحد ، ولا يثبت نسب الولد مطلقا ، وقال شهدت بينتك أنه غصبكها وقد ولدت منه ابن القاسم : إذا ثبت الغصب حد إن أقر بالوطء ولا يثبت نسب الولد ، واتفق ابن القاسم وأشهب إذا كان الولد من غيره بنكاح أو شراء على ثبوت النسب ، وعلى الأب القيمة إن اعتقد الحرية فيها ، وعن ابن القاسم : إن تزوج أمة على أنها تلد منه حرا ثم يستحق فولدها رقيق ، فإن زوجها الغاصب على أنها حرة رجع عليه بما غرم في الصداق لغروره ، وكأنه باع البضع ، ويرجع عليه ، ولو غرك أجنبي وعقد لها رجعت عليه إلا أن يعلم أنه غير ولي ، فلم يغرك لعلمك بحاله ، وإذا لم يعلم أنها أمة لم يكن عليه شيء ، وإن كان وليا ، لأنه لم يغرك ، ولو علمت هي أيضا فلا ترجع إلا على الولد ، لأنه المباشر بالغرور ، وإن غرك الولي وعقد غيره فلا شيء على الولي لعدم المباشر ، ويرجع عليها ، قال محمد : بل عليه ، لأن الولي هاهنا السيد ، ووكيله عقد بأمره ، فهو كعقده ، ولو زوجك الولي بعد علمه بما غرتك لزمه الصداق ، كمن زوج امرأة في عدتها وهو وهي عالمان بذلك ، فالرجوع عليه دونها إذا ( . . . ) هو عالما فلا شيء عليه ، ويؤخذ منها الإقرار ما تستحل به .