الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال أشهب : إذا عرفت ( كذا ) عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إلى أجل فأولادهم رقيق تبع لهم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال أشهب : إذا غرت أمة الابن الأب للأب ( كذا ) فولدت منه فودى قيمتها يوم استحقت فعليه قيمة الولد ، ويسلم الأمة إليه ، ويرجع على الابن بما أخذ منه من قيمتها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا علمت بالغصب فله الولد وعليك الحد ، ولا تعذر بقولك : ظننتها [ ص: 78 ] حلالا لي بالشراء ، وكذلك إذا قالت لك : أنا حرة وأنت تعلم أنها أمة ، فولدك رقيق ، وإن كان ذلك بالإقرار منك بعد الولادة فلا يرق الولد ، لأن الإقرار لا يسمع على الغير ، وقد ثبت حق حريتهم . قال أشهب : إذا شهدت بينتك أنه غصبكها وقد ولدت منه فلك ولدها معها ، ولا حد عليك ، ولا شاهد لك ، ويقضى لك بشاهد ويمين ، لأنه لا قال ( كذا ) لأنك لم تقل : وطئ ، ولا قالت البينة : زنى ، وهو يقول : وطئت وطئا مباحا ، وهذه شبهة تدرأ الحد ويعزر للغصب . ولو شهد عليه أربعة أقمت عليه الحد ، ولا يثبت نسب الولد مطلقا ، وقال ابن القاسم : إذا ثبت الغصب حد إن أقر بالوطء ولا يثبت نسب الولد ، واتفق ابن القاسم وأشهب إذا كان الولد من غيره بنكاح أو شراء على ثبوت النسب ، وعلى الأب القيمة إن اعتقد الحرية فيها ، وعن ابن القاسم : إن تزوج أمة على أنها تلد منه حرا ثم يستحق فولدها رقيق ، فإن زوجها الغاصب على أنها حرة رجع عليه بما غرم في الصداق لغروره ، وكأنه باع البضع ، ويرجع عليه ، ولو غرك أجنبي وعقد لها رجعت عليه إلا أن يعلم أنه غير ولي ، فلم يغرك لعلمك بحاله ، وإذا لم يعلم أنها أمة لم يكن عليه شيء ، وإن كان وليا ، لأنه لم يغرك ، ولو علمت هي أيضا فلا ترجع إلا على الولد ، لأنه المباشر بالغرور ، وإن غرك الولي وعقد غيره فلا شيء على الولي لعدم المباشر ، ويرجع عليها ، قال محمد : بل عليه ، لأن الولي هاهنا السيد ، ووكيله عقد بأمره ، فهو كعقده ، ولو زوجك الولي بعد علمه بما غرتك لزمه الصداق ، كمن زوج امرأة في عدتها وهو وهي عالمان بذلك ، فالرجوع عليه دونها إذا ( . . . ) هو عالما فلا شيء عليه ، ويؤخذ منها الإقرار ما تستحل به .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية