فرع
قال الأبهري : قال مالك : إذا أشركته فيما اشتريته ونقدتما ، ثم استحقت السلعة فالعهدة عليك ، ويرجع عليك دون البائع ، لأنك بائعه إلا أن يشترطه عليك بحضرة البيع عند مبايعة الأول ، وقبل أن تتفاوت ( . . . ) على البائع الأول ، فإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول ، بطل شراء ( . . . ) البيع تكون الشركة بيعا مؤتنفا لا تلحق شروطه بالأول ، وعن مالك : عهدتكما جميعا على الأول ، لأنك مؤتنفه بنفسك ، وعهدتك على الأول فهو كذلك .