الفرع الثاني 
قال : إذا رددتها لموضعها بعد حوزها ، أو لغير موضعها  ضمنتها ، أما لو رددتها من ساعتها كما لو قلت في ( . . . ) رجل هذا لك ؟ لشيء رأيته ، فيقول : لا فتتركه فلا شيء عليك ، وفي التنبيهات : إذا أخذها بنية التعريف ثم أخذها بالقرب فهل مذهب  ابن القاسم  الضمان أم لا ؟ تأويلان للشيوخ ، وفي المقدمات : قال  أشهب     : لا يضمن ردها بالعبد أو بالقرب ، ويحلف : لقد ردها في موضعها ، فإن ردها في غير موضعها ضمن كالوديعة إذا تسلف منها ثم ردها بصرتها ، ووافقنا ( ش )   وابن حنبل  في الضمان إذا ردها ، وقال ( ح ) : لا يضمنها قياسا على رد الوديعة إلى ربها وبجامع العادة للحالة الأولى ، وعلى ما إذا اضطر صيد للخروج على الحرم ثم رد إليه ، لأن عمر     - رضي الله عنه - قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته   . 
والجواب عن الأول : أنه إذا أخذها لنفسه ثم ردها  ضمنها ، ولو أخذ الوديعة لنفسه ثم ردها لربها برئ ، فرد الوديعة أقوى في الإبراء فلا يلحق به غيره ، ولأن رد اللقطة إلى موضعها رد لمظنة الضياع . ورد الوديعة لربها رد لمظنة الحفظ ، فأبين أحدهما من الآخر . 
عن الثاني : أنه لو أخذ الصيد لنفسه ثم رده برئ فيأتي الجوابان أيضا ، لأن الحرم مظنة حفظ الصيد بالزاجر الشرعي . 
 [ ص: 107 ] عن الثالث : أن البعير ضالة منهي عن أخذه ، ونحن نتكلم فيما أمرنا بأخذه وحفظه فأبين أحدهما من الآخر . بل إذا أخذ اللقطة صارت في يده أمانة كالوديعة ، فإذا ردها فقد أضاعها فيضمن ، كما لو عرض الوديعة للضياع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					