الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الثاني

                                                                                                                في الكتاب : لا يتجر باللقطة في السنة ولا بعدها كالوديعة ، وما أنفقت على الدابة أو العبد أو الأمة أو الإبل قد كان لربها أسلمها ، أو بقر أو غنم أو متاع أكرى عليه من موضع إلى موضع بأمر سلطان أم لا ، لا يأخذه ربه حتى يدفع إليه النفقة ، إلا أن يسلمه فلا شيء عليه .

                                                                                                                قاعدة : كل من ادعى عن غيره مالا ، أو قام عنه بعمل شأنه أن يوديه أو يعمله ، رجع عليه بذلك المال وأجرة ذلك العمل ، سواء كان واجبا على المدفوع عنه كالدين ، أو غير واجب كغسل الثوب خلافا للأئمة ، فإنهم جعلوه متبرعا ، لنا : أن لسان الحال قائم مقام لسان المقال ، وهو موجود هاهنا فثبت الإذن ، وقد تقدم بسط هذه القاعدة في غير هذا الموضع . فعليها يخرج الرجوع بالنفقة .

                                                                                                                الفرع الثالث

                                                                                                                في الكتاب : إذا أجرت الباقي فالأجرة لربه ، أو استعملته لزمتك قيمة عمله ، لأن ضمانه ونفقته عليه ، وإنما تضمنه أنت إذا استعمله في عمل يضيعها في مثله

                                                                                                                [ ص: 113 ] فتهلك لتعديك ، فإن أسلم فلربه الأجرة فيما له بال ، لأن منفعة عبده وما ليس له بال من المنافع كالتمرات توجد في الطريق من الأعيان لا ضمان فيها ، لتحقيق أعراض الأملاك عنها ، وكذلك العبد غير الآبق ومن استأجر آبقا فعطب في عمله . ولم يعلم أنه آبق ضمنه ، وكذلك لو استأجر عبدا ليبلغ له كتابا إلى بلد ولم يعلم أنه عبد ، فعطب في الطريق ، كمن اشترى سلعة فأتلفها : قال ابن يونس : قال أشهب : لا يضمن . إنه مملوك لأن الناس يعذرون بذلك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية