الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الثاني : نسب اللقيط . وفي الجواهر : إن استلحقه الملتقط وغيره لا يلحق إلا ببينة ، أو يكون لدعواه وجه ، كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أسر ( كذا ) ماه ، لأنه سمع أنه إذا طرح عاش ، ونحو ذلك مما يدل على صدقه ، وقيل : لا بد من البينة مطلقا ، لأن غيره يحتمل أن يدعيه ، وقال أشهب : يلحق بمجرد الدعوى لعدم المنازع ، وهو أمر باطل يخفى إلا أن يظهر كذبه . قال الشيخ أبو إسحاق : وهو المختار ، وربما طرح الناس أولادهم من الإملاق وغيره ، وإذا استلحق الذمي لقيطا ببينة لحقه وكان على دينه إلا أن يسلم ، وإن استلحقته امرأة وولدها ، قال ابن القاسم : لا تقبل . منها ، وإن جاءت بما يشبه من العدد ، وقاله الأئمة : لأن إقامتها لبينة على ولادتها ممكن ، بخلاف الزوج ، لأن الوطء حالة تستر ، ولأنها إن ألحقته بزوجها فليس للإنسان أن يلحق النسب بغيره ، ولذلك إذا استلحق الزوج لا يلحق بالمرأة ، وإن ادعته من وطء شبهة أو زنا كان ذلك ضررا عليه ، أما الزوج فيمكن أن يتزوج بامرأة أخرى ، والمرأة لا تتزوج برجل آخر ، وقال أشهب : يقبل قولها ، لأنها إحدى الأبوين ، وإن قالت : من زنا . حتى يعلم كذبها ، لما في البخاري عن سليمان - عليه السلام - ( أن الذئب عدا على صبي لامرأة فادعت أن ابن المرأة التي معها ابنها ، فتداعياه لسليمان - عليه السلام - فأمر أن يقسم بينهما بالسكين ، فقالت أمه : لا [ ص: 136 ] تفعل ، سلمت لها ) فقضى به للمانعة من قسمته ، لأن الشفقة عليه وجدت منها دون الأخرى ، وكان داود - عليه السلام - قضى به قبله للأخرى ، فلو لم يكن للمرأة الاستلحاق لما قضي بالصبي لمدعيته منهما أو للأولى ، وأخر الأخرى . وقال محمد : تصدق في الزنى وتحد ، وأما من لها زوج فلا إلا أن تدعيه فيلحق به . قال صاحب الأشراف : والمسلم والذمي سواء في دعوى نسب اللقيط ، وقاله ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : يقدم المسلم على الذمي ، والحر على العبد ، قياسا على ما لو تنازعا في الحضانة لما على اللقيط في ذلك من الغرر ، فكان إلحاقه بالمسلم والحر أولى . وجوابه : الفرق أن الحضانة ولاية يخشى على اللقيط فيها من تعيين الدين وسوء الحال . بخلاف النسب . وأما أن كل واحد منهما لو انفرد صحت دعواه ، فإذا اجتمعا استويا كالأحرار المسلمين ، ولأنه ساوى المسلم في لحوق النسب فيساويه في المنازعة قياسا للفرع الذي هو المنازعة على الأصل الذي هو النسب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية