الفرع الثالث
في الكتاب : إذا أودعتهما أو أبضعتهما فليكن المال عند أعدلهما كالمال عند الوصيين ، فإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع عند غيرهما . في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم ، والخلع عند عدم
[ ص: 143 ] العدالة مختص بالوصيين ، لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال القاضي إسماعيل : هما بخلاف الوصيين ، لا يكون عند أحدهما ، ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ، ويجعلانه حيث يثقان وأياديهما فيه واحدة ، قال ابن يونس : قال أشهب في البضاعة : إن اقتسماها أو كانت عند أدناهما عدالة ما لم يكن بين الفجور فلا ضمان على واحد منهما . قال يحيى : ولا يضمن الوصيان إذا اقتسما ، وقال ابن حبيب : يضمن كل وصي ما سلم بالتسليم ، وما صار بيده يدفع يد الآخر عنه ، ولم يرضها الموصي إلا جميعا .