الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الثالث

                                                                                                                في الكتاب : إذا أودعتهما أو أبضعتهما فليكن المال عند أعدلهما كالمال عند الوصيين ، فإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع عند غيرهما . في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم ، والخلع عند عدم

                                                                                                                [ ص: 143 ] العدالة مختص بالوصيين ، لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال القاضي إسماعيل : هما بخلاف الوصيين ، لا يكون عند أحدهما ، ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ، ويجعلانه حيث يثقان وأياديهما فيه واحدة ، قال ابن يونس : قال أشهب في البضاعة : إن اقتسماها أو كانت عند أدناهما عدالة ما لم يكن بين الفجور فلا ضمان على واحد منهما . قال يحيى : ولا يضمن الوصيان إذا اقتسما ، وقال ابن حبيب : يضمن كل وصي ما سلم بالتسليم ، وما صار بيده يدفع يد الآخر عنه ، ولم يرضها الموصي إلا جميعا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية