الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحادية عشرة : قال صاحب البيان : قال مالك : أعطتك امرأة وثيقة على زوجها وماتت ولا وارث لها غير زوجها : إن كان عليها دين فلا تعط الوثيقة وإلا أعطاها له بعد الإشهاد لانتقالها إليه فالميراث والوصية كالدين وإذا كان مالها يفي بدينها ووصاياها دفعها إليه بالإشهاد ، قال والأولى : وضعها على يدي عدل مخافة طريان دين لم يعلم به ، ومراده بالدين : لا يفي به مالها .

                                                                                                                الثانية عشرة : قال : قال مالك : لك عنده عشرة ، أخذت منها خمسة فتسلفها وأشهدت عليه ببينة مؤرخة ، ثم أخرج براءة غير مؤرخة لا منسوبة للعشرة ولا للخمسة الباقية فقلت : هي من العشرة ، وقال : بل من الخمسة تصدق مع يمينك وتكون من العشرة إذا ثبت أصل العشرة ; لأنه أقر بالأصل ، والأصل بقاؤه عنده ولم يقر بذلك ولا ثبت ببينة صدق هو مع يمينه لعدم ثبوت الأصل ، والأصل إبراءة ذمته .

                                                                                                                الثالثة عشرة ، قال : أودعته حنطة فتسلفها فقلت : كان فيها دينار ، صدق مع يمينه ; لأن الأصل براءته وحلفه ليس على علمه بل ما أخذته ولا علمت [ ص: 154 ] لك فيها شيئا فإن لم تحقق عليه الدعوى فعلى الخلاف في يمين التهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية